كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم ) يعني : شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما يأتي في الفدية أما في الحلق : فلما تقدم وخصت بالثلاث ; لأنها جمع واعتبرت في مواضع بخلاف ربع الرأس وألحقت حالة عدم العذر بحالة وجوده ; لأنها أولى بوجوب الفدية وأما التقليم : فبالقياس على الحلق ; لأنه في معناه في حصول الرفاهية ( فيما دون ذلك ) أي : الثلاث من الشعرات أو الأظفار ( في كل واحد طعام مسكين ) ففي شعرة طعام مسكين وفي شعرتين طعاما مسكينين وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين وفي ظفرين طعاما مسكينين ; لأنه أقل ما وجب شرعا فدية ( وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذا قطع بعض الشعر ) فيه ما في جميعها ففي بعض الشعرة أو بعض الظفر : طعام مسكين وفي شعرتين وبعض أخرى وظفرين وبعض آخر فدية كاملة ; لأنه غير مقدر بمساحة وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية