( ويجوز له ) أي : المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال ) الإمام ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    ( إلا إزاره ) فله عقده ( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة ( إلا بالعقد ) لقول 
عائشة    " أوثق عليك نفقتك " وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  معناه بل رفعه بعضهم ; ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده  
[ ص: 428 ] لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة .