كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز له ) أي : المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال ) الإمام ( أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك قال طاوس فعله ابن عمر ( إلا إزاره ) فله عقده ( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة ( إلا بالعقد ) لقول عائشة " أوثق عليك نفقتك " وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه بل رفعه بعضهم ; ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده [ ص: 428 ] لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية