كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 429 ] فصل الخامس الطيب إجماعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب } { وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه } متفق عليهما ولمسلم " لا تمسوه بطيب " ( فيحرم عليه ) أي : المحرم ( بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ) أي : شيء من بدنه نص عليه أو شيء من ثوبه لحديث ابن عمر ; ولأنه يعد متطيبا بكل واحد منهما ( ولو ) كان التطيب له ( من غيره بإذنه ) وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم ، وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية