كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال الإحرام ) ; لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء النكاح كالرجعة وأولى ( ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله ) أي : جميع ما تقدم من صور النكاح ; لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية ( كشراء الصيد ) ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية