كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( الثامن الجماع في فرج أصلي ) لقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } قال ابن عباس " هو الجماع " بدليل قوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } يعني : الجماع ( قبلا كان ) الفرج ( أو دبرا من آدمي أو غيره ) حي أو ميت لوجوب الحد والغسل ( فمن فعل ذلك ) أي : جامع في فرج أصلي ( قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف ) بعرفة نقله الجماعة عن أحمد خلافا لأبي حنيفة ( فسد نسكهما ) حكى ابن المنذر إجماع العلماء : أنه لا يفسد النسك إلا به .

وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي ولم يعرف لهم مخالف ( ولو ) كان المجامع ( ساهيا أو جاهلا أو مكرها ، نصا أونائمة ) نقله الجماعة ; لأن من [ ص: 444 ] تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية