كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 447 ] فصل ( التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء ، أو قبلة ، أو لمس وكذا نظرة لشهوة ) ; لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما ( فإن فعل فأنزل فعليه بدنة ) نقله الجماعة ; لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها كالجماع في الفرج ( ولم يفسد نسكه ) لعدم الدليل ; ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده ( كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن ) الإنزال ( لشهوة ) والفرق بينه وبين الصوم : أنه يفسده كل واحد من محظوراته بخلاف الحج لا يفسده إلا الجماع والرفث مختلف فيه فلم نقل بجميعه مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال ( وتأتي تتمة في الباب بعده ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية