( ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه ) كدملج نقله الجماعة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    " كن نساء 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وفي خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    " ويلبسن بعد ذلك ما أحببن " ولا دليل للمنع ( ولا يحرم عليها لباس زينة . 
وفي الرعاية وغيرها : يكره ) أي : لباس الزينة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك وفي التبصرة : يحرم .