كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره لهما ) أي : للمحرم والمحرمة ( كحل بإثمد ونحوه ) من كل كحل أسود غير مطيب ( لزينة لا لغيرها ) رواه الشافعي عن ابن عمر والأصل عدم الكراهة ( ولا يكره غيره ) أي : الإثمد ونحوه ; لأنه لا زينة به ( إذا لم يكن مطيبا ) فإن كان مطيبا حرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية