( ويكره لهما ) أي : للمحرم والمحرمة ( كحل بإثمد ونحوه ) من كل كحل أسود غير مطيب ( لزينة لا لغيرها ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والأصل عدم الكراهة ( ولا يكره غيره ) أي : الإثمد ونحوه ; لأنه لا زينة به ( إذا لم يكن مطيبا ) فإن كان مطيبا حرم .