كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر { في حق المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي } رواه أبو داود عن عائشة [ ص: 449 ] وأسماء " أنهما كانا يحرمان في المعصفر " ; ولأنه ليس بطيب فلم يكره المصبوغ به كالسواد ( إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر ) ; لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام ففيه أولى هكذا في الإنصاف هنا ومعناه في الشرح وتقدم في باب ستر العورة أنه لا يكره في الإحرام كما في المبدع والتنقيح وغيرهما ذكره نصا ( ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب ) ; لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية