كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانا ) أي : الخفان ( مخرقين ) وليس أحدهما فوق الآخر ( وسترا ) محل الفرض ( لم يجز المسح ) عليهما ولا على أحدهما ; لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده كما لو لبس مخرقا فوق لفافة ( وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ) كما لو انفرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية