( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه ) كجورب وجرموق قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره ، بل ولا يسن ( دون أسفله ) أي : الخف ( وعقبه ، فلا يجزي مسحهما ) عن مسح ظاهره ( بل ولا يسن ) مسحهما مع مسح ظاهره لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44283يمسح على ظاهر خفيه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود    . 
قال الحافظ 
عبد الغني  إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله ، إلا أن السنة أحق أن تتبع ; لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة ، وما ورد أنه عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35119مسح أعلى الخف وأسفله   } فرواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وقال : من وجه ضعيف ، 
والترمذي  وقال معلول : وقال سألت 
أبا زرعة   nindex.php?page=showalam&ids=12070ومحمدا - أي : البخاري    - عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح .