كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب مسح جميع جبيرة ) ; لأنه لا ضرر في تعميمها به ، بخلاف الخف ، فإنه يشق تعميم جميعه ، ويتلفه المسح ( لم تجاوز ) الجبيرة ( قدر الحاجة ) بشدها ، ; لأنه موضع حاجة فتقيد بقدرها ، وموضع الحاجة هو موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح ; لأنها لا بد أن توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر .

( ويجزي ) المسح على الجبيرة من غير تيمم ; لأنه مسح على حائل فأجزأ ( من غير تيمم ) ، كمسح الخف بل أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف ، والاستدلال بقصة صاحب الشجة ضعيف بأنه يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو ، ويحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة ( فإن تجاوزت ) الجبيرة محل الحاجة ( وجب نزعها ) ليغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر ( فإن خاف ) من نزعها ( تلفا أو ضررا تيمم لزائد ) على قدر الحاجة ، ومسح ما حاذى محل الحاجة ، وغسل ما سوى ذلك ، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية