كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن ( أحرم ) بالعمرة ( من الحرم لم يجز ) له ذلك لتركه ميقاته ، وهو الحل ( وينعقد ) إحرامه ( وعليه دم ) لتركه نسكا واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية