كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وقال : ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا ) ا هـ .

وقال الدميري : في [ ص: 523 ] الحديث الصحيح { من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة ، دون العباد ولا يسقط الحقوق أنفسها فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه ; لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر ، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق قاله في المواهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية