كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وهو ما إذا تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث : عن طهارة أو لا ( بعكسها ) في الحكم فيكون متطهرا مطلقا ، لتيقنه ورفع الحدث بالطهارة ، وشكه في وجوده بعدها ( ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح ) ببناء الفعلين للمفعول ( من أحدهما ) لا بعينه ، في أوائل باب الغسل [ ص: 134 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية