كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وما أخذه من دار الحرب من ) فاعل أخذ ( هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه ) أي : المأخوذ ( بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني ، وسائر الأخشاب ، والأحجار ، والصموغ ، والصيود ، ولقطة حربي ، والعسل من الأماكن المباحة ، ونحوه فهو غنيمة ) ; لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا بقوة الجيش ، فكان غنيمة كسائر أموالهم ( في الأكل منه ) إذا كان طعاما .

( وغيره ) أي : غير الأكل فثبتت له أحكام الغنيمة كلها ( وإن لم يكن ) الأخذ لذلك ( مع الجيش ، كالمتلصص ، ونحوه ، فالركاز لواجده ) كما وجد بدار الإسلام ( وفيه ) أي : الركاز ( الخمس ) كما تقدم في محله وما عدا الركاز من المباحات يكون أيضا لواجده غير مخموس ، حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات .

التالي السابق


الخدمات العلمية