كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ترك صاحب القسم ) أي : المفوض إليه أمره ، وهو الإمام أو الأمير أو نائبه ( شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله حمله ولم يشتر ) ذلك المتروك ( فقال ) صاحب القسم ( من أخذ شيئا فهو له ، فمن أخذ شيئا ملكه ) كسائر المباحات .

( وللأمير إحراقه ) حتى لا يعود إليه الكفار ، فينتفعون به ( و ) للأمير ( أخذه لنفسه كغيره ) أي : غير الأمير فإن له أخذه لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية