كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي : الغنيمة ( لمن شهد الوقعة ) لما روى الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب أن عمر قال " الغنيمة لمن شهد الوقعة " ( من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد ، قاتل أو لم يقاتل ، من تجار العسكر ، وأجراء التجار ، ولو ) كان الأجير ( للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس ، والمكاري والبيطار والحداد والإسكاف والخياط والصناع ) أي : أرباب الصنائع ( الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح ) ; لأنه ردء للمقاتل لاستعداده أشبه المقاتل وحمل المجد إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة وكان أجيرا لطلحة رواه مسلم على أجير قصد مع الخدمة الجهاد ( حتى من منع لدينه ) أي : منعه الشرع الجهاد لدين عليه ( أو منعه أبواه ) من الجهاد ، فيسهم له ( لتعينه ) أي : الجهاد ( بحضوره ) أي : لصيرورة الجهاد فرض عين بحضوره ، فلا يتوقف إذن على الإذن .

( و ) يعطى أيضا ( لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول ) مخوف وغزا ( و ) يعطى أيضا ( لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل ، [ ص: 83 ] وشبههم ، وإن لم يشهدوا ، ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ، ولو مرض بموضع مخوف وغزا ) الأمير ( ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم ) ; لأنهم في مصلحة الجيش أو خلفهم الأمير وهم أولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل ، و .

التالي السابق


الخدمات العلمية