كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان ) أو في ( تخفيفه جاز ) ; لأنه لو أخذ الخراج ، وصار في يده جاز له أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه ، فجاز له تركه بطريق الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية