كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) أي ومن الطهور متغير ( بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه ) أي في [ ص: 27 ] الماء ( و ) ك ( ورق شجر ) يسقط في الماء بنفسه ( و ) ك ( طحلب و ) ك ( سمك ونحوه من دواب البحر وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة ) كالخنفساء والعقرب والصراصير ، إن لم تكن من كنف ونحوها ; لأن ذلك يشق الاحتراز عنه أشبه المتغير بتبن أو عيدان .

( و ) من المتغير بما يشق صون الماء عنه المتغير في ( آنية أدم ) أي جلد ( و ) آنية ( نحاس ونحوه ) كحديد ( و ) متغير ب ( مقر وممر ) من كبريت ونحوه ( فكله غير مكروه ) لمشقة التحرز من ذلك ( كماء الحمام ) لما تقدم من أن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه وظاهره ولو كان وقودها نجسا .

قال في المبدع : لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقود بالطاهر والنجس ( وإن غيره ) أي الماء طاهر ( غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع ) فطهور ، لأن تغيره عن مجاورة مكروه للاختلاف في سلبه الطهورية ، لكن القطران قسمه بعض العلماء قسمين ما لا يمازج والكلام فيه لأنه في معنى الدهن ، وما يمازج الماء فيسلبه الطهورية ، كسائر الطاهرات الممازجة ولم أره لأصحابنا لكن كلامهم يدل عليه ( وقطع كافور وعود قماري ) بفتح القاف منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند .

التالي السابق


الخدمات العلمية