كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو كان المبيع ) بشرط الخيار مدة معلومة ( لا يبقى إلى مضيها ، كطعام رطب بيع ) أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا ( وحفظ ثمنه ) إلى انقضاء المدة ، كرهنه على مؤجل ( وإن شرطه ) أي الخيار بائع ( حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا ) لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا .

( ولم يصح البيع ) لئلا يتخذ ذريعة للربا ( فإن أراد أن يقرضه شيئا ) وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له ( فاشترى منه شيئا ) بما أراد أن يقرضه له ( وجعل له الخيار ) مدة معلومة .

( ولم يرد الحيلة ) على الربح في القرض ( فقال ) الإمام ( أحمد جائز فإذا مات فلا خيار لورثته ) يعني إذا لم يطالب به قبل موته ( وقوله ) أي الإمام : جائز ( محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ) كنقد ، وبر ونحوهما ( أو ) محمول ( على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار ) لكونه بيد البائع مدته ( ف ) لا ( يجر ) قرضه ( نفعا ) فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية