كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ) وتعريفها فيه ( ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب ) على الملتقط فسخ البيع وردها إليه أي إلى مالكها جزم به في الكافي .

( ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج في مدة الخيار ) ف ( في لزوم استردادها وجهان قال في الإنصاف ) الأولى عدم لزوم استردادها ( انتهى ) ولعل وجهه أنه سلطها على ذلك بالعقد معها ، بخلاف رب اللقطة مع الملتقط فإنه لم يحصل بينهما عقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية