كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وينتقل ) الملك ( في الثمن المعين ) إلى البائع ( و ) ينتقل الملك في الثمن ( المقبوض إلى البائع زمن الخيارين ) لما تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري ( فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه ) أي عين المبيع ( كثمرة وولد ولبن ولو ) حصل ذلك ( في يد بائع قبل قبضه ) المشتري المبيع .

( وهو ) أي النماء المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه ( أمانة عنده ) أي عند البائع ، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل قبضه ( فلمشتر ) جواب فما حصل أو خبره أي نماء المبيع زمن [ ص: 208 ] الخيارين وكسبه للمشتري ( أمضيا ) أي العاقدان ( العقد أو فسخاه ) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله كما يأتي .

( والنماء المتصل ) كالسمن وتعلم الصنعة ( تابع للمبيع ) في الفسخ فيرد معه ( والحمل الموجود وقت العقد مبيع ) لا نماء ( فإذا ) اشترى حاملا و ( ولد ) بالبناء للمفعول أي الحمل ( في مدة الخيار ثم ردها ) المشتري ( على البائع ) بخيار الشرط ( لزم رده ) لأن تفريق المبيع ضرر على البائع وإن ردها بعيب ردها بقسطها كما في المنتهى ، كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبا ، إلا أن تكون أمة فيرد معها ولدها ويأخذ قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية