كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وغبن أحد الزوجين في مهر مثل ) بأن تزوجها ، بأقل منه أو أكثر ( لا فسخ فيه ) للمغبون ( فليس كبيع ) لأن المهر ليس ركنا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية