كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومؤنة توفية المبيع ) ، والثمن ونحوهما ( من أجرة كيل و ) أجرة ( وزن ، و ) أجرة ( عد وذرع ، و ) أجرة ( نقد على باذله ) أي باذل المبيع أو الثمن ( من بائع ومشتر ) ونحوهما ، لأن توفيته واجبة عليه فوجب عليه مؤنة ذلك ( كما أن على بائع الثمرة ) حيث يصح بيعها ( سقيها ) لأن تسليمها إنما يتم به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( والمراد بالنقاد ) الذي تجب أجرته على الباذل نقاد الثمن ونحوه ( قبل قبض البائع ) ونحوه ( له لأن عليه ) أي المشتري ( تسليم الثمن صحيحا ) وهذه طريقة ( أما ) أجرة النقد ( بعد قبضه ) أي قبض البائع الثمن ( ف ) هي ( على البائع لأنه ملكه بقبضه ، فعليه أن يبين أنه معيب ليرده ) ولا غرض للمشتري في ذلك .

( وأجرة نقله ) أي المبيع ( على مشتر ) لأن التسليم قد تم وكذا غير المبيع أجرة نقله على قابضه لأنه ملكه فمؤنته عليه ( وما كان من العوضين ) أي المبيع والثمن ( متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما ) كعد وذرع ، كهذا العبد ، أو هذه الصبرة ( فعلى المشتري مؤنته ) لأنه كمقبوض كما تقدم ( ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ) فإذا باعه عبدا بثوب فالثمن الثوب ( ولو كان المثمن أحد النقدين ) بأن باعه دينارا بثوب فالثمن الثوب أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية