كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تصح الإقالة ( من مضارب وشريك تجارة ) سواء كانت شركة عنان أو وجوه ( بغير إذن شريكه فيما اشتراه ) شريكه ( لظهور المصلحة ) فيها ( كما يملك ) المضارب ونحوه ( الفسخ بالخيار ) لعيب أو نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية