كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو تقايلا في بيع فاسد ثم حكم حاكم بصحة ) ذلك ( العقد ) الفاسد ( لم ينفذ حكمه ) لأن العقد ارتفع ، فلم يبق ما يحكم به ( ومؤنة رد المبيع بعد الإقالة لا تلزم المشتري ) بخلاف الفسخ لعيب فتلزمه مؤنة الرد ، لأنه فسخ بالعيب قهرا على البائع ، بخلاف الإقالة فالفسخ منهما بتراضيهما ( ويبقى ) المبيع بعد الإقالة ( في يده ) أي يد المشتري ( أمانة كوديعة ) لحصوله في يده بغير تعديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية