كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح ) الإقالة من أحد العاقدين ( مع غيبة الآخر ولو قال أقلني ثم غاب ) فأقاله في غيبته ( لم تصح ) مطلقا ( لاعتبار رضاه ) وحال الغائب مجهول وذكر القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما لو قال أقلني ، ثم دخل الدار فأقاله على الفور صح ، إن قيل هي فسخ لا بيع لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية