كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وجيد الربوي ورديئه ) سواء ( وتبره ومضروبه ) سواء ( وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا ) يدا بيد ( وتحريمه متفاضلا ) أو مع تأخير القبض سواء فلا تعتبر المساواة في القيمة ، بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات لم تخرج الصناعة عن الوزن بجنسه ( إلا بمثله وزنا ) سواء ماثله في الصناعة أو لا لعموم الحديث السابق .

( وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح ) الاستعمال [ ص: 253 ] ( كخاتم ونحوه بيع بجنسه بقيمته حالا ، جعلا للزائد ) عن وزن الخاتم ( في مقابلة الصنعة ) فهو كالأجرة .

( وكذا جوزه ) أي بيع خاتم بجنسه بقيمته ( نساء ما لم يقصد كونها ثمنا ) فإن قصد ذلك لم يجز للنسإ وقال الشيخ ( وما خرج عن القوت بالصنعة كنسإ ) ككلإ ( فليس بربوي ، وإلا ) أي وإن لم يخرج عن القوت ( فجنس بنفسه فيباح خبز بهريسة ) على اختيار الشيخ والمذهب ما يأتي من أنه لا يصح .

( وفي المغني والشرح : وإن قال للصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته ، وأجرتك درهمان فليس ذلك بيع درهم بدرهمين قال أصحابنا وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة فضة الخاتم ، والآخر أجرة له ) ، في نظير عمله وجزم بمعناه في المنتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية