كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وجهل التساوي حالة العقد ) على مكيل بجنسه أو على موزون بجنسه ( كعلم التفاضل ) في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون ( فلو باع بعضه ) أي بعض الربوي ( ببعض ) من جنسه ( جزافا ) لم يصح ( أو كان ) الجزاف ( من أحد الطرفين ) كمد بر جزافا ( حرم ) البيع ( ولم يصح ) لعدم العلم بالتساوي ( كقوله : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ) مكايلة صاع بصاع ( وهما ) أي الصبرتان ( من جنس واحد وهما ) أي المتعاقدان ( يجهلان كيلهما ) أي كيل الصبرتين وهذا مثال للأولى ( أو ) يجهلان ( كيل إحداهما ) أي إحدى الصبرتين ، ويعلمان كيل الأخرى وهذا مثال الثانية .

( وإن علما ) أي المتعاقدان ( كيلهما ) أي كيل الصبرتين ( و ) علما ( تساويهما ) في الكيل ( صح ) البيع للعلم بالتساوي .

( وإن قال ) البائع ( بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو ) قال ( مثلا بمثل فكيلتا ، فبان تساويهما ) في الكيل ( صح ) البيع .

( وإلا فلا ) أي وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى بطل البيع ، للتفاضل ( وإن كانتا ) أي الصبرتان ( من جنسين ) كما لو كانت إحداهما شعيرا والأخرى باقلا ( فقال : بعتك هذه الصبرة بهذه ) الصبرة ( مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع ) لعدم المانع ( وإن تفاضلتا ) أي زادت إحداهما على الأخرى ( فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا ، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها ، أقرا العقد ) لأن الحق لهما فجاز ما تراضيا عليه والجنس مختلف فلم يضر التفاضل ( وإن تشاحا فسخ ) العقد بينهما قطعا للنزاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية