كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يباع ما أصله الكيل ) كالحبوب والمائعات ( بشيء من جنسه وزنا ولا ) يباع ( ما أصله الوزن ) بشيء من جنسه [ ص: 254 ] ( كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره ) أي الأصل ( الشرعي ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا } رواه مسلم .

وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعا { البر بالبر مدين بمدين ، والملح بالملح مدين بمدين ، والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين ، فمن زاد أو أزداد فقد أربى } فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل : هي المساواة في معياره الشرعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية