كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه ) ، وتساويا وزنا يدا بيد وإن اختلفا في الجنس جاز التفاضل لما تقدم .

( ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج ( ويصح ) بيع لحم ( ب ) حيوان ( غير جنسه ) لأنه مال ربوي بيع بغير أصله وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء ذكره الشيخ تقي الدين ( كبعير مأكول ) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل .

التالي السابق


الخدمات العلمية