كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع حب بدقيقه ، ولا ) بيع حب ( بسويقه ) لأن كل واحد [ ص: 256 ] منهما مكيل .

ويشترط في بيع المكيل بجنسه التساوي ، وهو متعذر هنا ، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن ، والنار أخذت من السويق ( ولا ) يصح بيع ( دقيق حب ) كبر ( بسويقه ) لأن النار قد أخذت من السويق فهو كبيع الحنطة المقلية بالنيئة .

التالي السابق


الخدمات العلمية