كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع خبز وما عطف عليه ( بدقيقه ) أو سويقه ( كيلا ولا وزنا ) لعدم العلم بالمماثلة ( ولا يصح ) بيع ( نيئه بمطبوخه كخبز بعجين وحنطة مقلية بنيئة ) ، لأخذ النار من أحدهما فتفوت المماثلة .

( ولا ) يصح بيع ( أصله ) أي أصل ربوي ( بعصيره كزيتون بزيته ونحوه ) كسمسم بشيرجه وحب كتان بزيته .

( ولا ) بيع ( خالصه ) بمشوبه ( أو مشوبه بمشوبه كحنطة ) خالصة أو فيها شعير ( بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره ) لانتفاء التساوي ( إلا اليسير ) أي إذا كان الشعير ونحوه يسيرا لا يقصد تحصيله ولا يظهر أثره فلا يمنع الصحة لأنه لا يخل بالتماثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية