كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( رطبه برطبه ) بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما ، كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا .

( ولا يصح بيع زبد بسمن ) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي ( ويجوزان ) أي يجوز بيع الزبد والسمن ( بمخيض ) يدا بيد لاختلاف الجنس .

و ( لا ) يجوز بيع سمن أو زبد ( بلبن ) لأنه [ ص: 258 ] أصلهما ولا يباع فرع بأصله كما تقدم .

( و ) لا بيع السمن أو الزبد ب ( فروعه ) أي فروع اللبن ( كاللبإ ونحوهما ) من جبن أو أقط ونحوه ( ولا ) يصح ( بيع لبن بمخيض ) لأن المخيض فرع اللبن ولا يصح بيع أصل بفرعه ( أو جامد ) أي لا يصح بيع لبن بلبن جامد ، لعدم طريق العلم بالتساوي ( أو ) أي لا يصح بيع لبن ( بمصل أو جبن أو أقط ) لأنه بيع أصل بفرعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية