كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويتيمم لجميع الأحداث ) أما الأكبر فلقوله تعالى { أو لامستم النساء } والملامسة الجماع .

وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم ، فقال { : ما منعك أن تصلي ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك } متفق عليه والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما والكافر إذا أسلم كالجنب وأما الأصغر فبالإجماع ، وسنده قوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } وقوله صلى الله عليه وسلم { الصعيد الطيب طهور المسلم } ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية