كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح [ ص: 173 ] التيمم ( بتراب مقبرة تكرر نبشها ) لاختلاطه بالصديد ( فإن لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه ، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به ، جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ومنع منه ابن عقيل وإن لم يتكرر ( وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم ) احتياطا للعبادة ( وقال الشيخ : وغيره لا يحمله ) قال في الفروع : وهو أظهر .

وقال في الإنصاف ( وهو الصواب ) إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك ، مع كثرة أسفارهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية