كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ( ومن باع نخلا قد تشقق طلعه ) بكسر الطاء بخلاف العنقود قاله في الحاشية ( ولم يؤبر ) أي يلقح والتلقيح وضع طلع الفحال في طلع الثمر ( أو ) باع نخلا فيه ( طلع فحال تشقق يراد للتلقيح ) صفة لطلع فحال ، أو حال منه ( أو صالح به ) أي بالنخل المذكور ( أو جعله صداقا أو ) جعله ( عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( أو ) جعله ( أجرة ) أو جعالة ونحوه ( أو رهنه أو وهبه أو أخذه ) تبعا للأرض ( بشفعة فالتمر فقط ، دون العراجين ونحوها ) كليف وجريد وخوص ( لمعط ) من بائع وواهب ومصدق وراهن ونحوهم ، لقول ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع : إلا أن يشترطها المبتاع } متفق عليه ، والحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر ، لصيرورته في حكم عين أخرى وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا ( متروكا ) أي الثمر ( في النخل إلى الجذاذ وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها ) ولا يلزمه قطعها في الحال إذ التفريغ جار على العرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية