كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اشترط أحدهما ) أي المعطي أو الآخذ ( جزءا من الثمرة ) مشاعا ( معلوما ) كنصف أو ربع ( صح ) الاشتراط ( فيه ) أي في الجزء المشروط ( كاشتراط ) من ليست الثمرة له ( جميعا فمن اشترطها ) أي الثمرة ( منهما فهي له ) سواء كان ذلك قبل أن تتشقق ، ( أو بعده ) عملا بالشرط ولما تقدم في حديث ابن عمر وقياس الباقي عليه ( وكذلك ) أي كالنخل إذا بيع بعد تشقق طلعه ( الشجر إذا ) بيع ونحوه و ( كان فيه تمر باد ) أي ظاهر ( عند العقد ، كعنب وتين وتوت ورمان وجوز وما ظهر من نوره و ) لو ( يتناثر ) نوره ( كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز ، وما خرج من أكمامه ) جمع كم بكسر الكاف ( كورد وقطن فالثمر لبائع ، ونحوه قياسا على الطلع المتشقق وما بيع ونحوه قبل ذلك ) أي قبل ظهور الثمرة كما ذكر ( فهو للمشتري ) كالطلع قبل تشققه .

التالي السابق


الخدمات العلمية