كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : للراهن ( غرس أرض ) مرهونة ( إذا كان الدين مؤجلا ) ; لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع المال وقد نهى عنه بخلاف الحال فإن الراهن حينئذ يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه فلا تعطل منفعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية