كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن أقر ) المرتهن ( به ) أي : الإذن ( واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا ) مكانه ، بأن قال الراهن : لم تشترطه ، وقال المرتهن : اشترطته ( فقول الراهن ) أو وارثه بيمينه ; لأنه منكر والأصل عدم الاشتراط .

التالي السابق


الخدمات العلمية