كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء ) وهو النعل ( أو نحوهما ) كالسرموزة ( أو ) تنجس أسفل ( رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله ) كالثوب والبدن قال في الإنصاف : يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه ، على القول بنجاسته وقطع به الأصحاب [ ص: 190 ] ا هـ .

قلت : وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة أن النبي قال { إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب } رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له مسلم لأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها ، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له ، فعفي عنه بعد الدلك كالسبيلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية