كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها ) كثمرة الجوز ( لم يجز قطعها قبله ) أي : قبل كمالها ( ولم يجبر عليه ) ; لأنه إضاعة مال ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية