كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كان ) الرهن ( مشروطا في البيع ثبت له ) أي : المرتهن ( الخيار فيه ) أي : في البيع ; لأن المشتري لم يوف له بشرطه ( وإلا ) يكن الرهن مشروطا في البيع ( سقط حقه ) من الاستيثاق ولم يملك المطالبة ببدله ; لأن الرهن واجب وكذا حكم قرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية