كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح ، سواء جعله في يد ذمي أو غيره ) ; لأنها ليست مالا ( فإن باعها الراهن ) الذمي ( أو نائبه الذمي ) من ذمي ( وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله فإن أبى قبوله قيل : له : إما أن تقبض ، وإما أن تبرئ ) ; لأن أهل الذمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة قال عمر : في أهل الذمة معهم الخمور " ولوهم بيعها وخذوا ثمنها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية