كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن عفا ) ولي الجناية على مال تعلق ذلك المال ( برقبة العبد ) الجاني ( وصار كالجناية الموجبة للمال ) على ما تقدم ( ويأتي حكم جنايته ) أي : العبد ( عمدا أو خطأ في ) باب ( مقادير الديات بأتم من هذا ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية