كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان ) المجني عليه ( مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص ) بأن كانت عمدا محضا ( فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه ) كما لو مات حتف أنفه ( وعليه قيمة المقتص منه ) ; لأنه فوته على المرتهن بغير إذنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية