كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو مات الشهود أو غابوا إن صدقه المضمون عنه ) أنه أشهد ( أو ثبت ) لأن الضامن لم يقصر ولم يفرط وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق الظاهر لم يرجع الضامن مطلقا لتفريطه وإن ردت بأمر خفي كالفسق الباطن ، أو ; لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد فاحتمالان وكذا شاهد واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية