كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين : أنه في تكرار الكفارة كالصوم ( مصرفها ) أي : هذه الكفارة ( مصرف بقية الكفارات ) أي : إلى من له أخذ زكاة لحاجته ( وتجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق ) أي : كما لو نذر أن يتصدق بشيء ، ولم يتقيد بمن يتصدق عليه ( وتسقط ) كفارة الوطء في الحيض ( بعجز ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية