كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهو ) أي : أصل الصلح ( أنواع ) تأتي الإشارة إليها في كلامه ( ومن أنواعه : الصلح ) بين متخاصمين ( في الأموال وهو المراد ) بالترجمة ( هنا ) في هذا الباب ( ولا يقع ) الصلح ( في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها ، على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض ) [ ص: 391 ] أي : للوصول إلى بعض الحق .

( وهو ) أي : الصلح من ( أكبر العقود فائدة ) ; لما فيه من قطع النزاع والشقاق ( ولذلك ) أي : لكونه من أكبر العقود فائدة ( حسن ) أي : أبيح ( فيه الكذب ) كما يأتي في الشهادات موضحا ( ويكون ) الصلح ( بين مسلمين وأهل حرب ) بعقد الذمة أو الهدنة أو الأمان وتقدم ( و ) يكون أيضا ( بين أهل بغي ، و ) أهل ( عدل ) ويأتي في الحدود ( و ) يكون أيضا ( بين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافته امرأة أعرض زوجها عنها ) ويأتي في النشوز ( و ) يكون أيضا ( بين متخاصمين في غير مال ) غير من سبق ذكرهم وليس له باب يخصه ويكون أيضا بين متخاصمين في المال وهو المقصود بالباب ، كما تقدم وهذه أنواعه التي أشار إليها أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية